460

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله التصريح بالجراد من زيادته وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني إنه المعتمد قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح الأحسن أن يقول شارك من لا تحل ذكاته من تحل ذكاته قوله وعلى الكافر الضمان في فتاوى القاضي الحسين مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وأرجحهما ثانيهما قوله أو شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ أو أكره محرم حلالا على ذبح صيد قوله ونص عليها الشافعي قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والأصحاب قوله لا صيدهم في بعض النسخ صيده قوله قال في المجموع المذهب حله أشار إلى تصحيحه قوله وميتة السمك والجراد قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسيأتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال ما حل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في الروضة والمجموع قوله ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره وهو كذلك ومثله القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره قوله كما يحل طرح الشاة في النار إلخ وطرحها في القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك لأن الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف على إنسان ثم جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتى ولهذا تقسم تركته في عينه وهو حي قوله كما ذكره في الروضة قال شيخنا الذي فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم جوازه حيا

قوله تغيرها باللون وتقطعها جريا على الغالب قوله وأما غيره كصيد إلخ يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة حتى لو رمى غير مقدور عليه ثم صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف العكس قوله ولم يتيسر لحوقه أي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه ولو بعسر قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ لو تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين إن كان عالما بالثاني حل وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما أنه إن كان كالناد دخل برميه وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما إلخ أشار إلى تصحيحه

Sayfa 554