451

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله قال الإسنوي وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها قيل يفرق بأن ما مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة قوله ما رجحه النووي أشار إلى تصحيحه قوله ففي إجزائها تردد الأصح إجزاؤها قوله أنه لا يجوز أكله منه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه بدل عن واجب إلخ قال الأذرعي وأنكره الشاشي وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئا

قوله الأكل من أضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا وهذا لا توقف فيه وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال الشافعي في البويطي ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام وهذا يشمل المضحي إذا ارتد لأنه على غير دين الإسلام انتهى

Sayfa 545