Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة باب الدماء قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة أن كل ما يمكن الاقتصار فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا وهذا من القبيل المذكور لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر
ثم قوله أحدها دم التمتع إلخ دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام به وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة معا أو بعمرة ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد إلى ميقات قبل الوقوف ولم يكن من حاضري المسجد الحرام
قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل منها ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي
قوله الرابع المنوط بترك مأمور به كالإحرام من الميقات وهو واجب على مريد نسك ترك الإحرام من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد الإحرام وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة مطلقا أو بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع أي في الحج فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
ا ه
والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير عذر مرض أو حبس أو به ولم يستنب أو استناب ولم يمتثل النائب من غير تدارك في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى وهو من غير أهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت ولم يعد له قبل مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء ولأنها كفارة لإفساد عبادة فكانت على الترتيب ككفارة الصوم
Sayfa 530