424

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفيه نظر قوله أو داس طيبا بنعله فدى قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي قوله فإن علم وأخر إزالته فدى وأثم وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في الخادم إذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لأن للوضوء بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الأولى أن يتوضأ لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه مأمور بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويؤخذ من هذا تقديم إزالة الطيب في الإحرام على إزالة الأحداث في الماء الموصى به لأولى الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الأيمان لأن الغرض هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن إزالته بغيره إلخ إن لم يكن فيه تأخير قوله لكن قال المحب الطبري أي وغيره قوله الظاهر أنه كاللحية أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الأذرعي والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد ولا يخفى أن المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم آخر ولا شك أن للمحرم فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن أمرد قيد الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته وإلا فينبغي الحرمة لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على الأصح وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتوسط قوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي شعرها لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا بحلقها الفدية قوله فإن المراد الإزالة أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو نورة قوله ويجب ولو على ناس إلخ قال الأذرعي والظاهر أن السكران العاصي بسكره كالصاحي وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله وهل المكره على تعاطي ذلك بنفسه كالمختار فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات

ا ه

ولو زال شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ضرورة الركوب غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من أحد إيجاب الفدية في ذلك قوله من الرأس وغيره لو حلق المحرم من رأسه الركن ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل التحلل الأول نبه على ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه وفيه نظر

ا ه

Sayfa 509