409

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر لا يجوز تأخير رمي يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سيأتي في كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار قوله و يبقى وقت الذبح للهدي إلخ قال في المنهاج ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى الله تعالى فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض عليه قوله وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج قال ابن الرفعة والذي يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره إلى العام القابل لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري والتحقيق أنها ثلاث مسائل فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر لا يجب عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها قوله فلا يحرم بقاؤه على إحرامه إلخ وقد يكون له غرض في تأخير التحلل ليموت محرما فيبعث يوم القيامة محرما وأما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز التأخير إليه بل يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة لأنه يحرم الاستمرار في سائر العبادات الفاسدة قوله ولو قال في الثاني أو في الأول فدم إلخ وفي بعض النسخ فلو نفر مع ذلك النفر الأول فدم

Sayfa 494