397

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله قال في المجموع كره الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن حمل محرما صغيرا إلخ وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا أو اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء أنواه للمحمول أم أطلق قوله لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ سيأتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج والعمرة ا ه وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به نفسه أو غيره

Sayfa 479