379

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ لأن كلا من الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد ولو أحرم بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض لأن الإحرام ركن فلا يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع وعليه طواف الإفاضة فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع للفرض فلو جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة قوله ثم النذر ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في السنة الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز قوله أو على من استنابها فيها إلخ قال شيخنا أي وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم عن نفسه ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه

قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى قال في المهمات كذا قالاه وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي استؤجر عليه ذلك يحتاج إلى نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن مورثه وإن كان لم يحج

Sayfa 457