371

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

انتهى وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني أنه لو حبس أهل البلد عن الحج أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان أصحهما لا

انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي أحد القولين وإن الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وأن الأصح استقراره عليه

انتهى قوله فالظاهر أنه ليس بعذر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي لقربه إلخ قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلفا فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن كان محرما إلخ هذا مردود كما يؤخذ من تعليل حكم المحصر

قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ قال ابن العماد ولو استطاعت المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في السفر لأنها ممنوعة منه إلا بإذنه وله منعها فإنه على التراخي ولو وجب الحج على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لأن للزوج منعها المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الأب إلا بإذنها

انتهى قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط العبادي في المحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفهم كلامه كأصله أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي ولا معنى له إلخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في الإحياء من أن المعنى في استحباب كون الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع

انتهى

Sayfa 447