362

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما قوله وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه القضاء على الفور شمل قضاء يوم الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه بغير عذر وأفطر في قضائه في السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا بنية الترخص قوله ويستحب لغير الحاج صومه قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين صوم يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر

ا ه

وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه

Sayfa 431