358

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين

قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته كما سيأتي قوله كما نقله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان

Sayfa 425