335

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والأول إنما هو في الإنفاق ابتداء فهما مسألتان قال الزركشي قال بعضهم لم يتوارد كلام الإمام وكلام صاحب الشامل على محل واحد لأن كلام الإمام فيما إذا كان عنده كسب حاصل فإنه يتخير بين أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويدفع إلى السيد ما في يده من الكسب وبين أن يدفع إليه الزكاة ابتداء وما قطع به في الشامل من المنع هو فيما إذا لم يكن عنده كسب لكن أراد أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتأمل كلامهما تجده كذلك انتهى قوله لا خلاف بينهما في المعنى فإن تجويز الإمام إنفاق ما يأخذه والأداء من كسبه محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن الصباغ ولا يخالف الإمام فيه انتهى ومفهومه جوازه إذا كان عنده كسب حاصل بالأولى وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما أنه إن كان كسب حاصل يفي بما عليه أو يتوقعه جاز وإلا فلا قوله فمن ادان لمصلحة نفسه إلخ يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه وألحقوه بالدين المباح قوله كثمن خمر كأن اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا قوله إلا إن تاب عنها إلخ لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية قوله لأنه لا يؤمر به لذلك قضيته أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده و قوله لكن الظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل المذكور أنه يعطى قال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف فيما إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن في قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى إلخ أشار إلى تصحيحه

Sayfa 397