319

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج أما مشاهد الأنبياء فينبغي الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم فإنهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ينزهوا عن أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة المطهرة تركه

باب زكاة التجارة

قوله الأصل فيها إلخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية قوله إن حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة

قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد على الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته

ا ه

والمنقول خلافه قوله فإن نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به أيضا قوله قلت أقربهما المنع وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض إليه

Sayfa 381