Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله بقاء القابض والمالك إلخ قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال به عند الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في قسم الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي البلد المذكورة به قوله أو استغنى بمال آخر إلخ قال الأذرعي وتتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده انتهى قال بعضهم ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان أخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه لئلا يؤدي أخذ البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الحناطي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما في البحر الإجزاء وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته وموته وفقره وغناه أن الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه لا يجزئ بناء على منع نقل الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل زكاته في بلد إقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه
Sayfa 363