Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها
صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا موضع تأمل وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا
هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف
قوله فاعتبر قصده فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها
والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر
قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في المجموع
قوله لقدرة الغير على إسقاطه إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح
ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه
وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم
وقوله ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فإن كان حالا إلخ شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالبه إلا بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم الإخراج أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك والأقرب الأول انتهى
قال الناشري هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول أما بعده فينبغي أن يجب الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة
عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على المالك أو الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن القيام به من ماله كالمرهون الزكوي
قوله لزم إخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال أنه يلزمه المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين أو مما بيده والظاهر أن القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه لو تلفت أموال المديون على الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب الدين الأداء عنه من بقية ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب الإخراج غ
وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فعند القدرة على القبض إلخ لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم
وقوله فهل يكون وجد بهامش الأصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب فيه شيء مطلقا ا ه من خط المجرد
Sayfa 355