Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله واسمها أم كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية أي لأنه كان غائبا ببدر وصحح ابن بشكوال أنها زينب وهي رواية ابن أبي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه أن يتقدم على عبيدها أشار إلى تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الأذرعي قد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب نقل في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية استحباب قوله والأقرب نعم الأقرب خلافه لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية قوله نبش إن لم يتغير بالنتن أو التقطع قوله وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه أشار إلى تصحيحه قوله كما قال الإسنوي أي وغيره قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين أي حكمها ممنوع قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأنه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث قوله كل من دنا إلخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر أشار إلى تصحيحه قوله فالأوجه أنه يزاد أشار إلى تصحيحه قوله وألحق به الأذرعي أي وغيره وقوله الأمكنة التي يخاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبنى عليه استثنى الشيخ أبو زيد ومن تابعه ما إذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه أشار إلى تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وإن لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين أن تكون موقوفة على الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على تأويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في المقبرة فيه أو بيتا يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق ا ه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما أمكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام المصنف إشارة إليه بل قال الأذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن يرش القبر بالماء قال شيخنا ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا ه من خط المجرد قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي الظاهر التعدد أشار إلى تصحيحه قوله وبه أجاب قاضي حماة البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها انتهى
وثبت في الحديث من اقتنى كلب صيد أو ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها لأن ذلك أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه قوله وأن يلقن الميت بعد الدفن إلخ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب على قبره ظاهره أن التلقين يكون بعد إهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في الصحيحين عن أنس أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله
Sayfa 329