264

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت والإيصاء بالثلث قوله وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ من قطعت أذنه فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها لانفصالها في حياته قوله لأنه لا حرمة لها فلا يصلح أن يكون البدن تابعا لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها قوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط إلخ لحق الله تعالى وأما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت وكتب أيضا قال ابن العماد هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه قوله في بلاد الإسلام سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه للقرينتين ع قوله لأن الغالب فيها الإسلام مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وفيه نظر ح قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ وإن علم أنه صلى على جملة الميت قوله وهو ظاهر إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله السقط بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا قوله حد نفخ الروح فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب قوله لعدم ظهور حياته لأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه قوله كما يفيده كلام الأصل والمجموع قوله لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم إلخ ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله بغيرهم من الكفار كاختلاط مسلم بألف كافر قوله قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ وقد تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها وقال الأذرعي وغيره إنه الأصح قوله لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فإن قيل خبر جابر لا يحتج به لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الإثبات فأجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما وأما خبر الإثبات فقد أجبنا عنه ش قوله ولم يصل عليهم في ذلك حث على الجهاد وليس في ترك الصلاة على الأنبياء حث قوله فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا اعترضه ابن سريج بالكفن فإنه واجب علينا ومع ذلك إذا شاهدنا تكفين الملائكة للميت كفى فمنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذلك قال ولا يكفي فيه أي في الكفن ولا في الصلاة أيضا قال وسلمه القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا بأن المقصود من الكفن ستره وقد حصل والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ذلك إذا شاهدنا إلخ أشار إلى تصحيحه

Sayfa 314