Son aramalarınız burada görünecek
Ramli Tefsiri
Shams al-Din al-Ramli (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح رحمه الله تعالى قوله أو صغر أو نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب المأخوذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى أشار إلى تصحيحه قوله وإن زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الأذرعي إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا فلا وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة ممنوعة
ا ه
Sayfa 309
1 - 1.686 arasında bir sayfa numarası girin