Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فإذا انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر فالمتجه منعه أيضا لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها والصحيح منعه والمسألة لم أرها مسطورة وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث وإن قصر أدرك الصلاة فالمتجه وجوب القصر أيضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه قوله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة والقصر ينبئ عن تمام سابق قوله لا ما كان خارجه كالأولين إلخ ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة قوله قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الأقرب أن له حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وسيأتي في كلامه قريبا إلخ جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها ا ه
وعبارة الجيلي وإن كان البلد مسورا بسور أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا ه
Sayfa 235