213

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل حرامين أحدهما التقدم بركن والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك لم يقطعها لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر أنه يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا والتقدم أن يتقدم بأن يأتي المأموم بفعل قبل إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا قوله وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه قوله فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية قوله إذا كان المأمومون محصورين وكذا إن كانوا غير محصورين كما سيأتي ثم قوله فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ يجاب عنه بأن العبادة المفضولة إذا زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست المشقة في العصر كالمشقة في الصبح قوله ويحتمل تفضيل الظهر أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل تفضيل المغرب إلخ الظاهر من احتمالاته ثانيها

Sayfa 233