Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
Türler
قوله من الخروج لا منها فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء وواحدا وخمسين دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس قوله إن زمن النقاء لا يحسب من الستين لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه احتمل أن يبنى على أنه يجب الغسل أولا إن قيل لا حل وإلا بنى على ما علل به وجوب الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل لا يخلو عن دم وإن قل فلا يحل ع قوله أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي قوله وأكثره ستون يوما أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين قوله ودم الحامل حيض وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان قوله لعموم الأدلة كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها إلخ قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق كثير إن الدم الخارج عند الطلق ليس بحيض
Sayfa 114