130

Faydalı Özeti Üzerine Notlar

حاشية المختصر النافع

بالاسم لم تعتق، وإن قصد الإنشاء صح، وإن جهل رجع إلى نيته.

قوله: ولا يصح جعله يمينا

صيغة الشرط واليمين واحدة، وإنما تتميزان بالنية، كقوله: إن فعلت كذا فأنت حر، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجرا عن ذلك الفعل المعلق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعة والبعث عليه، كان يمينا، وإن قصد مجرد التعليق على حصول الفعل المذكور، كان شرطا.

وأما الصفة فهي ما لا بد من وقوعه، كمجيء رأس الشهر.

والفرق بينها وبين الشرط من وجهين:

الأول: أن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك.

الثاني: أن الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع، والصفة لا بد من وقوعها في ثاني الحال. والإجماع على عدم صحة تعليق العتق عليهما.

قوله: ويجوز أن يشترط مع العتق شيئا

ولا يشترط قبول المعتق؛ لأنه كاستثناء ما كان ملكا للمالك، أما لو شرط عليه مالا اشترط رضاه؛ لأن المال ليس نفس حق السيد، وإنما حقه الخدمة.

قوله: المروي: اللزوم

(1) لا يصح.

قوله: رواية(2)بالجواز حسنة

لا يصح.

قوله: وفي وقوعه من الكافر تردد

إن كان كفره بجحد الإلهية، فلا إشكال في عدم الوقوع، وإلا فالأجود الوقوع.

قوله: المروي: لا

(3) العمل على الرواية، لكن لهم المطالبة بالأجرة، والرواية لا تنافيها.

قوله: لو ضرب مملوكه ما هو حد

يريد أنه [لو] ضربه لحد وتجاوزه، فإنه يستحب له عتقه كفارة عما زاد، وقيل: يجب (4).

Sayfa 142