122Faydalı Özeti Üzerine Notlarحاشية المختصر النافعŞehid-i Sani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHTürlerŞii Fıkhıقولهأم الولد تعتد من وفاة الزوجالذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.ص 315 قولهوفي الوفاة من حين يبلغها الخبروإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.Sayfa 134KopyalaPaylaşAI Sormak