كونه مستحبا (مط) أو لدفع كراهة الصلاة في البيت الذي هي فيه قوله (ع) حتى يقطع رأسه ويفسد أقول تتمة الراوية قوله (ع) ان كان قد صلى فليس عليه إعادة وهي قرينة واضحة على أن قطع الرأس والافساد انما هو لأجل الصلاة لان لنفسه حتى يكون دليلا على حرمة الابقاء ولو في خصوص المجسمة كما هو ظاهر الرواية كما لا يخفى فان صورة السمكة التي يعبث بها الصبيان تكون مجسمة قوله واكتفى بنزعه أقول يمكن ان يكون المراد من الجر فلينزع الستر ليكسر رؤس التماثيل التي فيه (أيضا) فيكون قوله (ع) وليكسر (الخ) شاملا لتماثيل البيت والستر كليهما قوله وكيف كان فالمستفاد (الخ) أقول الانصاف ان ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب وفى باب لباس المصلي في كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك توجب القطع بعدم حرمة الابقاء بالنسبة إلى غير المجسمة والقريب من القطع بالنسبة إليها فلا ينبغي (الت) في الجواز بقي الكلام في أمور الأول بناء على جواز الاقتناء لا اشكال في جواز بيع الصور المجسمة وان كان لا مالية لموادها الا بلحاظها وكذا في جواز بيع محال النقوش كالثياب والستور وان كان بعض الثمن لأجلها ودعوى أن مقتضى خبر تحف العقول المنع من جميع التقلبات فيها حيث إنه استفيد منه ان الصنعة المحرمة منحصرة فيما كان فيه الفساد محضا والمفروض حرمة صنعتها غاية الأمر انه خرج بالاخبار المذكورة الاقتناء وسائر الانتفاعات غير البيع ونحوه فيبقى هو داخلا تحت المنع مدفوعة بان ذلك انما يصح إذا كان الخبر بصدد بيان تحريم الانتفاعات فإنه (ح) (يقال) خرج ما خرج وبقي الباقي وليس (كك) بل انما استفيد ذلك من الحصر وفرض حرمة الصنعة فإذا دلت الأخبار المذكورة على جواز الاقتناء فتخرج وهذه؟ الصنعة عن كونها مما فيه الفساد محضا وبعد هذا لا يبقى دليل على جواز البيع ونحوه فتدبر واما أبناء على حرمة الاقتناء فلا يجوز بيع المجسمة التي لا مالية لمادتها لان الصورة ملغاة بحكم (المش) وكذا لا يجوز بيع المحال إذا كان المقصود هو الصور أو كان بعض الثمن لأجلها واما بيع المواد والمحال لا بلحاظها (فالظ) جوازه لكن لا يجوز الدفع إلى المشترى الا بعدا فسادها أو مع الوثوق بافساد المشترى لها الثاني لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إليها ولو كانت صورة انسان مخالف للناظر في الذكورة والأنوثة ولا فرق في ذلك بين عورتها وغيرها وبين كون النظر بشهوة أولا وبين كون الصورة لشخص معين وغيره وقد (يقال) في الصورة الأخيرة بالحرمة إذا كان أجنبيا أو كان النظر إلى عورتها ولعله لأنه اطلاع على عورة الغير بعد كون الصورة مطابقة لذيها من جميع الجهات وفيه أنه لا دليل على حرمة ذلك والزم عدم جواز تخيل صورة أجنبية رآها سابقا إذا كانت الصورة الخيالية مطابقة لها ودعوى أنه مستلزم للهتك فيما إذا كانت صورة زوجة الغير أو بنته أو أخته أو نحوها مدفوعة مضافا إلى كونه أخص من المدعى فان القائل يقول بالحرمة ولو لم يكن ذو الصورة معلوما عند الناظرين ان الهتك (مط) ممنوع ولو استلزمه نلتزم بالحرمة كما أن ذكر الأوصاف (أيضا) قد يكون (كك) ونلتزم بحرمته (ح) هذا ومما ذكرنا يمكن ان (يقال) بجواز النظر في المرأة إلى عورة الغير أو إلى الأجنبية وعن جماعة التصريح بذلك لكن يمكن دعوى الحرمة في هذا الفرض وإن لم نقل في السابق كما حكى عن الأردبيلي في شرح الارشاد في باب الوديعة لكنه جعل وجه المنع كونه تصرفا فيما لا يجوز له التصرف فيه فإنه بعد نقل كلام العلامة في التذكرة في بيان موجبات الضمان في الوديعة وهو قوله فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به لا للحفظ فكل ذلك خيانة موجب للتضمين قال يفهم منه ان مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف وإن لم يفتحه ولم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرأة وكذا الأجنبي (فت) ويحتاج إلى الاذن ولا يجوز بدونه وانه ليس مثل الجلوس تحت ظل تحت حائط الغير و الاستضاءة بضوئه (فت) انتهى ولا يخفى عدم تماميته هذا الوجه لعدم عده تصرفا وعدم الفرق بينه وبين الاستظلال والاستضاءة ونمنع كون نسخ الكتاب والنظر فيه تصرفا بمجردهما والأولى ان يعلل المنع بما دل على تحريم النظر إلى الغير من قوله (تع) قل للمؤمنين يغضوا (الخ) وغيره بدعوى أن العرف يفهم منه الأعم مما نحن فيه وعلى فرض عدم الفهم من اللفظ يمكن دعوى تنقيح المناط القطعي كما لا يخفى هذا إذا قلنا إن الابصار انما هو بالانطباع والا فعلى القول بخروج الشعاع فهو نظر حقيقة الا ان (يقال) بعدم الفرق بين القولين في المقام لعدم إناطة الأحكام الشرعية بهذه الدقايق العقلية وكذا الكلام في النظر إلى الغير في الماء أو جسم صيقلي اخر هذا واما النظر وراء الزجاج ونحوه فلا اشكال في حرمته فتدبر الثالث لا اشكال في حرمة اخذ الأجرة على عمل الصور المحرم سواء كان بعقد الإجارة أو الجعالة أو نحو غيرها لما مر من قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وغيره ولكن استشكل في ذلك في المستند لولا الاجماع قال واما اجر عمل المحرم من الصور (فالظ) من كلماتهم الحرمة وهو (كك) فان ثبت الاجماع فيه بخصوصه أو في اجر كل محرم فهو المتبع والا ففي تحريم اخذه نظر وان كان اعطاؤه محرما لكونه إعانة على الاثم ولا يخفى ما فيه مع أن الاجماع على كلى القاعدة (أيضا) متحقق كما لا يخفى على الناظر في كلماتهم في جزئياتها قوله ويدل الأدلة (الخ) أقول اما الكتاب فقوله (تع) ويل للمطففين واما العقل فلانه داخل في الظلم المحرم عقلا هذا ويبقى شئ وهو ان حرمته هل هو من حيث إنه عنوان مستقل من العناوين المحرمة أو باعتبار كونه داخلا في عنوان اكل مال الغير بالباطل والعدوان ويظهر الثمر فيما لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض فعلى الأول يكون مرتكبا للحرام بمجرد هذا وعلى الثاني لا يحصل الحرام الا بعد الاخذ والتصرف نعم يحرم التطفيف (ح) من باب كونه مقدمة للحرام فتدبر قوله وان خرج عن موضوعه أقول خروجه عنه موقوف على كون معنى التطفيف النقص في خصوص الكيل أو الوزن وهو مم بل (الظ) انه أعم فهو بمعنى مطلق التقليل قال في القاموس الطفيف القليل وعن المصباح التطفيف مثل التقليل وزنا ومعنى ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان وقد طففه فهو مطفف إذا كان أو وزن ولم يوف انتهى ولعل نظر (المص) قد لا إلى أنه في العرف مختص بالنقص في الكيل والوزن و (ح) فيكون الجنس في العد والذرع ملحقا به حكما فتدبر ثم إن ظاهر الآية الشريفة وفى قوله (تع) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا (الخ) ان الاستيفاء في مقام الاخذ أيضا تطفيف مع أنه ليس (كك) ولعله باعتبار ان الاستيفاء في مقابل الأنقص تقليل (أيضا) في اعطاء العوض فهو
Sayfa 22