106

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Yayın Yılı

1378 AH

ذلك يجوز بعنوان الغرامة أيضا مدفوعة بان لسان القاعدة إذا صارت مجملة ساكتة عن الكيفية كما هو المفروض فالقدر المتيقن هو ما إذا كان بعنوان أحد المعاملات مع أنه يمكن معه التمسك بعموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة الا انه إذا دل النقل والعقل على جواز اكل مال الغير في مقام حفظ النفس لايق بجواز ذلك لا بعنوان التجارة بل غايته انه يجبر المالك على بيعه أو يشترى من وليه الذي هو الحاكم الشرعي إذا أمكن ذلك ويؤيد ذلك أنه جمع بين حقي المالك والغاصب إذ مقتضى جواز الاخذ بعنوان الغرامة بقاء العين على ملك مالكها أيضا فيلزم دفع الغاصب العوض مع عدم صيرورة المعوض ملكا له هذا مضافا إلى استلزامه الجمع بين العوض والمعوض بخلاف وهذا ما إذا قلنا بان اللازم اجباره على شراء العين أو المصالحة معه ثم إن ما ذكرنا من أن مقتضى قاعدة السلطنة جواز مطالبة البدل انما هو في الجملة كما إذ كانت المدة كثيرة جدا واما في غيرها فلا نسلم ذلك بل مقتضاها جواز الالزام بتحصيل المال في أقرب الأزمنة بمعنى السعي في التحصيل لا أزيد من ذلك كيف والا لزم جواز اخذ البدل في كل مورد يحتاج دفع ماله أو اعطاء حقه الكلى إلى مضى زمان أو المشئ إلى مكان وليس كك جزما بل لايخ أصل الحكم من اشكال لامكان دعوى عدم استفادة اخذ البدل منها أصلا فان أمكن السعي فعلا في تحصيله وجب والا وجب الصبر إلى أن يحصل غاية الأمر لزوم الضرر في بعض الفروض ويمكن تداركه بأخذ الأجرة ان كان له أجرة وإلا فلا الا ترى أنه لو عثر على الغاصب بعد مدة من زمان الغصب ليس له مطالبة تدارك ضرر الصبر في تلك المدة الماضية فتدبر وبالجملة بعد كون المفروض عدم صدق التلف عرفا فلا يشمله أدلة الضمانات حتى قوله على اليد لما عرفت من أن المنساق منه وجوب البدل عند التلف واما قاعدة الضرر والسلطنة فهما على فرض دلالتهما على جواز مطالبة البدل ساكتان عن كون ذلك على وجه الغرامة أو على وجه جواز الاجبار على المعاملة ومقتضى القاعدة الثاني حفظا للقواعد مهما انكن مع أنه القدر المتيقن في مقام العمل فان المالك إذا اختار الصبر إلى زمان الحصول فلا كلام معه وإلا فلا يجوز ان يأخذ ما لا اخر غير ماله الا برضا صاحبه أو بوجه شرعي وهو كونه بعنوان المعاملة فتدبر قوله ويؤيده ان فيه جمعا الخ أقول قد عرفت انفا ان مقتضى الجمع بين الحقين إلزام الضامن بالشراء مثلا لا اخذ البدل قهرا عليه بلا عوض كيف وهو ضرر عليه مع عدم تلف العين المال عنده فت قوله ثم الظ عدم اعتبار الخ أقول لا يخفى ان هذا ليس مطلبا اخر بل هو نفس الوجه الأخير الذي أيده بان فيه جمعا بين الحقين كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول وهو الياء من الوصول فلا وجه للتكرار فتدبر قوله فت أقول لعل وجهه ان أصالة عدم السلطنة لا تعارض عموم الناس المقتضى لجواز مطالبة المالية بأخذ البدل قبل زمان امكان الوصول مع أن في ذلك الزمان ليس له السلطنة على الالزام بالرد وانما له السلطنة على الالزام بالاشتغال بالتحصيل بل قده لا يمكن الاشتغال به أيضا الا بعد مضى مدة والحاصل ان الكلام في جواز المطالبة في أثناء المدة التي يحتاج إليها في تحصيل الوصول ومقتضى عموم الناس ذلك ولا يجرى الأصل المذكور وعلى فرضه لا يقاوم العموم قوله ثم إن ثبوت القيمة الخ أقول والسرفية انه لم يحصل الانتقال إليها بمعنى اشتغال الذمة بها بخلاف صورة التلف لكن هذا انما يتم في غير مثل الغرق والسرق ونحوهما مما يعد تلفا عرفا وان كانت العين موجودة حقيقة فان مقتضى أدلتها حصول شغل الذمة بالقيمة بناء على مذهب المش فح يمكن ان يقال يجوز للضامن ان يطالب بتفريغ ذمته فيكون ذلك حقا له أيضا فتدبر قوله ولعل الوجه فيه الخ أقول بعد وجود الاجماع وظهور أدلة الغرامات في الملكية لا وجه لهذا التعليل العليل عنده بالفرض كما يظهر من بيانه فتدبر قوله لاحتملنا ان يكون مباحا الخ أقول ولا وقع لهذا الاحتمال أصلا إذ مع القيدين يجرى هذا في التلف الحقيقي أيضا ثم إن في صورة صدق التلف عرفا يكون الدليل الدال على الغرامة واحدا بالنسية إلى التلف الحقيقي والحيلولة فلا معنى للحمل على الملكية في الأول والإباحة في الثاني ثم إن كان الداعي على هذا الاحتمال الفرار من لزوم الجمع بين العوض والمعوض فهو لازم على هذا الاحتمال أيضا في بعض الصور كما لو تصرف في البدل بالبيع أو تلف عنده مع أن الحكم بالإباحة حتى بالنسبة إلى التصرفات الموقوفة على الملك مشكل وفى المعاطاة أيضا لم نقل بذلك ولو قلنا الا نقول في المقام لعدم الدليل وتخصيص التصرفات بغير الموقوفة على الملك ينافي الغرض من جعله بدلا عن العين كما هو واضح قوله ليست معاوضة ليلزم الخ أقول عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض لا يختص بالمعاوضات إذ هو مقتضى العوضية إذ لا معنى لكون الشئ عوضا عن شئ مع بقاء ذلك الشئ بحالة وفى محله إذ مقتضى العوضية قيامه مقامه فمع كونه في مقامه لا يمكن قيام هذا فيه نعم الفرق بين المقامين ان في المعاوضات لا بد من اعتبار وجود العوض المقابل في كل من الطرفين بخلاف باب الغرامات فإنه يفرض المعوض تالفا ومعدوما فيؤخذ بدله من حيث إنه غير موجود و ح فلا معنى لبقاء العين على ملك مالكها وحيث انها مال في حد نفسها ولا بدله من مالك فلا بد ان ينتقل قهرا إلى من أعطى البدل وفى التلف الحقيقي لما لم يكن شئ يكون البدل بلا مقابل بل يمكن ان يقال فيه أيضا ان التالف كأنه ينتقل إلى الضامن فلو فرض له منفعة نادرة كمكسور الكوز والاناء فالضامن أولى به وبالجملة دعوى انتقال العين قهر إلى الضامن بالمعاوضة الشرعية أو العرفية ليس كل البعيد جسما ذكره بعضهم في مسألة البهيمة الموطوءة بل هو مختار صاحب الجواهر في المقام وفى تلك المسألة نفى مسألة ما هو مسألة ما لو أخاط الغاصب ثوبه بخيوط مغضوبة وكان انتزاعها موجبا لتلفها بعد ما نقل عن بعضهم (؟) إلى القيمة وعن بعضم وجوب النزاع لو طلبه المالك وعن بعضهم وجوب النزاع لو طلبه المالك وعن مجمع البرهان الجزم بعدم وجوبه بل قال يمكن أن لا يجوز وانه يجوز الصلاة فيه إذ لا غصب فيه يجب رده قال وهو جيدة موافق لما قلناه من اقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه لكونها عونا؟؟ شرعيا عنه وقد تقدم سابقا في وطئ حيوان الغير الموجب لدفع القيمة عليه ما يؤكد ذلك في الجملة بل قد تقدم أيضا ان من كان في يده المغصوب لو رجع المالك

Sayfa 107