81

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Araştırmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

ظهر منه عدم الرضا بالإقباض، واسترد الجارية وابنها، ولم يمنع ذلك كونه مترددا بين الفسخ والإمضاء، فتأمل.

قوله: [عقد صدر] من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود.. إلى آخره (1).

المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل، وهذا هو المراد في كل موضع يقولون: إن عبارته معتبرة ولفظه معتبر، وهو أهل لإجراء الصيغة، وأمثال ذلك، فلا يرد ما أورده الشارح (2).

قوله: [بأقوى منها دلالة وسندا]، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحكيم بن حزام.. إلى آخره (3).

أقول: وفي " الغوالي " أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا بيع إلا فيما يملك " (4) ويمكن أن يكون " يملك " مبنيا على المفعول، فلا يظهر منه منع، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد، كما لا يخفى على المتأمل.

إذ على الأول لا بد من تقدير العائد لكلمة " ما "، والأصل عدمه، وكذا

Sayfa 84