Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
المساهلة معه في إعطاء المال له ولا ثواب، ولهذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا محمود ولا مأجور " (1)، بخلاف ما إذا وقع مع المؤمن، فإن المساهلة معه في ما ذكر محمودة ومأجورة.
نعم، المعاملة مع غيره ربما تكون المساهلة مطلوبة إذا أدى المماسكة إلى استخفاف ودناءة عند أهل ذلك الزمان والمحل بالنسبة إليه، فتأمل.
قوله: ولهذا ما قالوا بوجوب التسوية بين الإخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك، للأصل.. إلى آخره (2).
ولأن الظاهر من أحوال أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والفقهاء المتقدمين والمتأخرين في الأعصار والأمصار عدم الإلزام والالتزام على سبيل الوجوب والحرمة، حتى أنه نقل أن بعضا من الأئمة (عليهم السلام) - مثل الحسن (عليه السلام) - فعل ذلك في عمره مرة أو مرتين أو ثلاثا (3)، وأيضا ثبت من الأخبار الكثيرة المعمول بها أن الذي يجب نفقته هو الوالدان والولد والزوجة والمملوك (4)، وفي شاذ منها الوارث الصغير (5) أيضا، وإجماعي أنه لا يجب نفقة غير هؤلاء (6)، مع أن هؤلاء إنما يجب نفقتهم لا التقسيم والمواساة، والمساواة، وأيضا ثابت من الأخبار
Sayfa 54
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin