Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
آداب التجارة قوله: يستحب التفقه، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه.. إلى آخره (1).
لا شك في وجود واجبات ومحرمات في التجارة، ويجب الامتثال، ويتوقف على المعرفة، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، فكيف يحكم بالاستحباب؟!
وخلاصة عذر الشارح، أن الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس، والأحكام الفقهية إنما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر (2).
وفيه، أن الأحكام الفقهية إنما تذكر لجميع المكلفين، وتكون بالنسبة إلى الكل، ولذا يتعرض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة، حتى أنه ربما لم يكن في الدهر لها مصداق، بل ربما لم يوجد لها مصداق أصلا، كما لا يخفى.
مع أن الغالب يكونون عالمين بجميع المحرمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد، مع أن كثيرا من العبادات ربما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر، ومع ذلك يتعرض الفقهاء، بل ربما يتعرضون للضروريات فضلا عن النظريات.
ويمكن أن يعتذر بأن ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب، كما هو
Sayfa 52
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin