Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
القرض (1) خلافا لفتوى الفقهاء (رحمه الله).
وظهر من هذا أيضا قوة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا، وعدم اختصاصه بغير العقد، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه.
وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة (2)، فإنه يظهر قوة دلالة العموم وظهور عدم الاختصاص بغير العقد، وقد مر في الحاشية السابقة ما مر، فتدبر.
قوله: وجوب أخذ الأجود، ذكره في " التذكرة " (3).. إلى آخره (4).
ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه، وإلا فإنه ربما يتضرر بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك.
قوله: إنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا. لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض، وليس له العوض إلا القيمة.. إلى آخره (5).
سيأتي - في مبحث أنه لو دفع المديون عروضا للقضاء.. إلى آخره - رواية بمضمونها، وهي صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة، ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين، سعر يوم (6) الذي أعطاه
Sayfa 322
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin