311

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

ولا شبهة ولا نزاع في أن الزيادة المالية هي ربا، والربا هو الزيادة في المال لغة وعرفا وشرعا، والروايات التي أتى بها (1) لا تأمل ولا نزاع في كونها محمولة على عدم الشرط، كما ستعرف، ويصرح ويأتي بدليله.

نعم، وقع النزاع في أن كل ما هو منفعة حرام إذا كان شرطا، أم الحرام إنما هو الزيادة المالية، إما في القدر - مثل: أن يكون عشرة اثني عشر - أو زيادة المنفعة - مثل: أن يزيد على العشرة سكنى بيت أو ركوب دابة أو عمل عبد أو حر وأمثال ذلك - أو الجيد عوض الردئ، أو غير ذلك مما هو من الأمور المالية سوى الصحيح عوض المكسر، أو بغير استثناء هذا أيضا؟

ظاهر عبارات الأكثر هو الأول، بل صرح بعضهم بذلك (2)، ومنهم من صرح بالثاني مع عدم الاستثناء، ومنهم العلامة في بعض كتبه (3)، ولعل رأيه في هذا الكتاب أيضا ذلك، فتأمل، ومنهم ولده فخر المحققين (4)، والمحقق الشيخ علي (5).

ودليل الأولين ظاهر رواية العامة المشهورة (6) المعمول بها المستند إليها عند الأكثرين المطابقة لبعض الروايات الخاصية مع الصحة، بل ومع استفادة صحة الرواية العامية من مضمونها وإشارتها إليها، مثل: صحيحة يعقوب بن شعيب (7)، وحسنة ابن مسلم (8) لا تدل على كذب، بل على عدم حقية ما يظهر من

Sayfa 316