309

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

أن يشترط في عقد لازم (1)، ومعلوم أن العقد اللازم أمر خارج، ومع ذلك تعرضوا، وفي المنفعة منعوا مطلقا، واستثنوا التبرع خاصة، وما قالوا في صورة الشرط: إلا أن يشترط في عقد آخر، فتدبر.

ومن المؤيدات، أنهم ذكروا طرق التخلص من الربا في البيع (2)، وهنا ما أشاروا أصلا، فإن اكتفوا بما ذكروه سابقا فالحال حاله جزما، وقد عرفت أنهم منعوا من الاشتراط صريحا والشارحون عللوا بما عللوا، وإلا فيظهر أن الحال فيما نحن فيه أشد، وأنه لا يقبل الحيل عندهم.

ومن المؤيدات، أنهم يذكرون المذهب الضعيف عندهم، مثل: الصحيح عوض المكسر (3)، من حيث لا دليل عليه أصلا، ومعظم محققيهم قالوا بحرمة النفع التي هي المعاملة المحاباتية (4) أيضا، فكيف لم يتوجهوا إلى ذكر هذا الخلاف ورده، بل ذكروا عبارة ظاهرة في الموافقة معهم، وأقل ما في الباب موهمة فيها؟

وأيضا، أنهم يتعرضون إلى الفروض النادرة والأمور الغير المهمة، فإذا كان رأيهم في المقام الحلية فكيف ما تعرض أحد منهم، بل تعرض معظم المحققين بالحرمة على وجه ظاهر أو صريح في عدم الخلاف؟! فتدبر.

والشيخ في " الاستبصار " أيضا صرح بالحرمة مع الشرط، وبالكراهية مع عدمه (5)، فلاحظ وتأمل!.

Sayfa 314