Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لعله بعيد كما لا يخفى، إلا أن يظهر ذلك للمقترض.
وأما إذا صرح بما ذكرنا، فلا شك في الحلية، ولم يظهر من خبر يظهر منه الحرمة ما يشمل ما نحن فيه.
وأما الكراهة، فإن تضمن ذلك منه ولم يكن اضطرار يكره للمنة، وإلا فلا كراهة أيضا، لعدم المنة، ولا إرادة الأداء كيف كان.
وأما إذا لم يعلم بحاله وهو غير متمكن من الأداء - لا حالا ولا مؤجلا - فالظاهر الحرمة، لعدم تحقق الرضا والطيبة، لأن الظاهر من حال المقرضين ومقتضى كلامهم من قول: أقرضت وأمثاله، أنهم يريدون الأداء على أي حال على طريقة المتعارف الشائع، لا على الفروض النادرة الخارجة عن العادة المتعارفة، بل لا بد أن يكون متمكنا من الأداء بالنحو المعهود المتعارف، لعدم ظهور الرضا بغير ذلك.
والأخبار الدالة على الحلية غير ظاهر شمولها لما ذكر، بل الظاهر عدمه، مع أن الظاهر عدم كفاية الظهور والظن، لما عرفت من الأدلة اليقينية.
والحاصل، أنه لا بد من ظهور الرضا وثبوته بالطريقة الشرعية.
قول المعصوم: ".. إلا أن يكون له ولي يقضي [دينه] من بعده، [و] ليس منا.. ".. إلى آخره (1).
فيه شهادة على أن مراده (عليه السلام) من قوله: " وعنده وفاء " (2) أن يكون متمكنا من الوفاء وإن كان بواسطة الولي بعده، فالحديث باق على ظاهره لا يحتاج إلى
Sayfa 308
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin