Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ذكره (1) أصلا، ولا لما قال من أن بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر (2)، إذ لا تأمل فيه أيضا، إذ لجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة، ولما كان البطلان من الحين - كما عرفت - يلزم أن يكون البيع في زمن صحة البيع، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلة، كما ذكر واعترف، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر (3).
وليس هذا من خصائص المقام، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك، مثل: إن اشترى ثم أعتق ثم بطل البيع والشراء، أو مات ثم بطل.. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة، فتأمل جدا.
قوله: [والصبر حتى تحصل] بغير أجرة على البائع، للأصل، ولأن البائع .. إلى آخره (4).
ولأن البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء، بل أوقعه على العين، فعهدة العين عليه.
قوله: [ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع] غير واضح الدليل، فتأمل (5).
رواية عقبة بن خالد (6) - المنجبرة بعمل الأصحاب - دليل ذلك، ودلالتها واضحة، فلاحظ!.
Sayfa 300
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin