Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
نعم، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمل، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " (1)، وإن كان الأولى التجنب عن جميع الحيل، كما سيجئ.
قوله: فإنه حسين (2) بن عبيد الله.. إلى آخره (3).
بل هو أحمد ابنه، كما حققناه (4).
قوله: وكأنه لذلك [ما ظهر الخلاف في القرض].. إلى آخره (5).
فيه تأمل ظاهر، لأن منفعة القرض حرام قطعا، سواء قلنا بأنها ربا أم لا، كما سيجئ، لا لأنه ربا، فتأمل.
قوله: [فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط] لم يحسن، بخروجهما (6) مع التحريم.. إلى آخره (7).
أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط، فتأمل.
قوله: [والدابة بالدابتين يدا بيد] ليس به بأس، ويمكن أن يقال [: لا دلالة فيها].. إلى آخره (8).
لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع، وكذا لا يصلح مع أن الصلاح في مقابل الفساد، إلا أن يقال: ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
Sayfa 292
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin