27

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Araştırmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

النكير، مع أن المشايخ صرحوا في كتبهم بالحرمة، من غير استثناء أصلا، واستثنوا الحداء والزفة والعرس للمغنية، ولم يستثنوا شيئا إلا ما نسب إلى نادر منهم.

وربما يتمسك بقول الصادق (عليه السلام) للمنشد الذي كان يقرأ عنده: " إقرأ كما كنت تقرأ عندكم بالعراق " (1)، وفيه أيضا تأمل ظاهر، لعدم معلومية المراد، وأنه كان يغني بالعراق، فتدبر.

قوله: ويؤيده جواز النياحة بالغناء، وجواز أخذ الأجرة عليها، لصحيحة أبي بصير (2).. إلى آخره (3).

لا تأمل في أن النوحة حلال على كل ميت، سيما على الحسين (عليه السلام)، فلو كان داخلا في الغناء فهو مستثنى، وإلا فلا استثناء ولا معارضة، ولعله كذلك، إذ لا يقال في العرف: إنه يغني، وإن النوحة غناء، والعرف مقدم على اللغة، كما حقق، مع أن (4) جواز النوحة بلا مضايقة، وعدم جواز الغناء مطلقا يؤيد التقديم هنا.

وبالجملة، لم يظهر كون النوحة غناء حتى يتوجه ما يقوله، ويحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر، والتخصيص الذي هو مخالف للأصل، ومجرد كونه معينا على البكاء لا يصلح للتخصيص، إذ ربما يحصل الإعانة بالأفعال المحرمة.

قوله: [ولا يضر القول في] حنان [بأنه واقفي] (5).

Sayfa 30