Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: والبائع (1) غير مقصر، والقاعدة تقتضي كونه من ماله.. إلى آخره (2).
لا يخفى أنه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب، بل الإجماع على الظاهر، لعدم وجدان المخالف، وأما الدليل على كون ذلك فسخا ظاهر قوله (عليه السلام) " من مال بائعه " (3)، فإن المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع وتالفا منه، فيظهر منه الفسخ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري، وكان عليه أن يقول: على البائع عوض مال المشتري، لا أن يقول: التالف من مال البائع.
ومر عن الشارح أن رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد الثلاثة (4)، ولا يخفى أن خبر " كل مبيع تلف.. إلى آخره " (5) أيضا مقبول عندهم، ورواية عقبة أيضا تدل على أن التلف من مال البائع كما لا يخفى، بل هي أوضح دلالة.
قوله: [فإن كان المتلف هو المشتري]، فذلك قبض منه، فتلف من ماله، ولا ضمان على البائع.. إلى آخره (6).
أما إذا تلف (7) بقبضه وتحت يده فظاهر، لأنه إتلاف بعد القبض، وأما غير
Sayfa 267
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin