Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الإجماع عليه.
قوله: [للأصل] والأدلة المتقدمة مع عدم دليل في السقوط بالتصرف مطلقا.. إلى آخره (1).
كلمات الشارح في هذا المقام أيضا واضحة في اعتبار مثل الثمن، ومثل المبيع لا أزيد منهما ولا أنقص أصلا ولا المباين، ولا اشتراط عدم رد عوض أصلا..
إلى غير ذلك مما كتبناه في الحواشي السابقة وألزمناه بالقول بصحة جميع هذه الصور الفاسدة، والبناء على أن المقام مقام خيار الفسخ، والفسخ ليس معناه إلا رد كل من العوضين إلى صاحبهما بالنحو الذي كان قبل العقد يلزمه عدم اعتبار جميع ما يصححه في المقام، والقول بما أفتى الفقهاء به لا أزيد، والاعتراف بأن التصرف والتبديل يوجب عدم كون عوض العوضين واحدا أصلا، لأن اشتراطه التزام بالعقد لا فسخ له، كما عرفت مبسوطا.
فيكون دليل كون التصرف مسقطا في غاية الوضوح، ولا أحتاج إلى تأويل كلمات الفقهاء مما هو ظاهر الفساد، بل لا يفهم منه معنى، وتعين كون التصرف مسقطا لخيار الشرط لا خيار ارتجاع المبيع، فكلام في غاية الوضوح (2) في إرادتهم من خيار الشرط هو الذي ذكروه بهذا العنوان، لا ما ذكروه بعنوان اشتراط ارتجاع المبيع، كما لا يخفى.
قوله: ويمكن حمل كلام الأصحاب، من (3) أن التصرف في خيار الشرط مسقط [على غير الصور التي ذكرناها].. إلى آخره (4).
Sayfa 259
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin