Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ففيه، أنه لم اقتصر على خصوص صورة العكس مع خصوص صورة الأصل، مع ما فيها من القيودات الكثيرة المخصصة للظاهر؟ وأن العام ضد الخاص، فكيف يدل عليه، فيدل على صحة صور لا تحصى، منها ما عرفته في إخراج كل قيد قيد؟! وغير ذلك مما لا يتناهى، بل اظهارها أولى، لكونها أخفى.
ودعوى خروج الكل بالإجماع فاسد، لتساوي نسبتها مع صورة العكس إلى فتاوى الأصحاب وطريقة الشيعة المتداولة بينهم في الأعصار والأمصار (1) مما ظاهره الإجماع، فعلى خلاف ذلك فيه ما فيه.
ولو سلمنا عدم الظهور، فالظهور في خلافه فيه ما فيه، سلمنا الظهور: لكن الإجماع من اليقينيات، فكيف يكفيه الظهور، وأن يقول الظاهر جواز العكس، وأن يدعي اليقين بعدم (2) جواز غير هذه الصورة، مع ما رأيت من الفتاوى وطريقة الشيعة والأخبار؟! بل صرح بعض الفقهاء بمنع رد المثل في المبيع شرطا وفعلية، على وجه يظهر كونه من المسلمات، مع أخبار جواز العكس أيضا.
ولعل هذا مراد الشارح (رحمه الله) أيضا، إلا أنه لعله لا يرفع الإشكال في صورة اتفاق الفقهاء على خصوص صورة الأصل لا غير، وأنه لم يعهد من أحد من الشيعة في الأعصار والأمصار، ولم يشر إليه في الأخبار.
هذا، مع أن الأخبار الواردة في سقوط الخيار بمجرد التصرف (3) ظاهرة [في] عدم جواز اشتراط عدم كونه مسقطا، إذ [أنها] ظاهرة في أن أي تصرف
Sayfa 236
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin