Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: كما يدل عليها (1) رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).. إلى آخره (2).
ظاهر هذه الرواية أن البيع وقع مرابحة بغير نسبة الربح إلى رأس المال، لأن التجار قالوا: " نأخذ به ده دوازده "، والمعصوم (عليه السلام) سأل: " كم يكن ذلك " - أي ده دوازده -؟ قالوا: " في كل عشرة آلاف ألفين "، فقال: " أبيعكم هذا باثني عشر ألفا ".
وظاهر هذا أن التجار ما اشتروا إلا مرابحة، وما وقع شراؤهم إلا كذلك، وهو (عليه السلام) أيضا ما منعهم عن ذلك، بل قررهم عليه، إلا أنه (عليه السلام) نسب لاثني عشر ألفا - الذي هو مجموع ثمن المرابحة - إلى المتاع، وهذا بعينه هو الذي يقوله الفقهاء.
وأيضا، يظهر من التأمل في الرواية أن متاع المعصوم (عليه السلام) كان عشرة آلاف، والألفين كان ربحه، فظهر الإخبار برأس المال من قوله (عليه السلام): " أنا أبيعكم..
إلى آخره "، متفرعا على ما قالوا: في كل عشرة ألفين، وهذا معنى بيع المرابحة، فتأمل.
على أنه لو لم يكن كل واحد مما ذكر دليلا على المرابحة، فالمجموع له ظهور فيها.
وأيضا، الكراهة في المرابحة - مع أنه لم يقل بها أحد، وورد عدم البأس عنها مطلقا (3) - لو كانت، فمن جهة عدم الاحتياط في ضبط رأس المال والاخراجات، وهذا مأمون من المعصوم (عليه السلام)، فكيف يقول: " وعظم ذلك علي " (4)،
Sayfa 210
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin