193

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Araştırmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

قد مر ما في تأمله، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن، وإن لم يكن شرطا.

قوله: وأظن (1) أن هذا توجيه لا بأس به .. إلى آخره (2).

لا نفع في هذا التوجيه، لعدم القائل بالفصل، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر، ولا داعي لارتكاب البعيد، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه.

وبالجملة، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض، فتأمل جدا.

في السلف قوله: من لزوم الغرر المنفي [لولا الذكر].. إلى آخره (3).

وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية (4) في قول المصنف: (ولا يصح المذروع) (5)، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع، وغير ذلك.

قوله: وفي الإثم تأمل، كما مر في الصرف.. إلى آخره (6).

في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل

Sayfa 196