Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

Vahid Behbehani d. 1205 AH
146

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Araştırmacı

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

صفر المظفر 1417

وجهه، سيما بعد تصريحه بقوله: (مطلق.. إلى آخره) (1).

قوله: فإن الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير، فالأول أولى.. إلى آخره (2).

لكن على هذا، ربما يصير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا عقد " (3) لغوا مستدركا، بل موهما بخلاف المقصود، لظهور مدخلية العقد، وكونه هو الشرط والعلة.

فلاحظ ما ذكر، ربما يظهر كون المراد من الحصرم هذا - كما يقال: إذا انعقد النطفة صارت إنسانا أو حيوانا - أول درجة الحصرمية، وإن كان المطلق منه ينصرف إلى الكامل، فتأمل.

مع أن الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدا للتجويز والخروج عن حد التحريم.

وقد عرفت أن ما هو محل النزاع لا يمكن جعله المجوز للمعاملة التي لم تكن جائزة، فتأمل.

ويؤيد ما ذكرناه، فتاوي الأصحاب، وعدم فتوى أحد بما ذكره، فتدبر.

وأما اختصاصه بالكرم، فلعدم قائل بالفصل، والمدار في الفقه على ذلك.

قوله: [يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف]، لما صرح به.. إلى آخره (4).

لا يخفى أن الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام.

قوله: [ما فرق هنا] بين ثمر النخل وغيره، والموجود في أكثر الكتب [الفرق بينهما].. إلى آخره (5).

Sayfa 149