Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
ذلك قولهم: (لا بأس ببيع الطائر إذا اعتيد.. إلى آخره) (1)، لأن العادة بمنزلة المتحقق.. إلى آخر ما سيذكره الشارح، فتأمل.
فظهر مما ذكرنا أن الفقهاء أيضا لا يكتفون بالظن، كيف وهم متفقون على عدم صحة بيع الأمور المذكورة بغير الضميمة؟! بل والمشهور لا يجوزون بالضميمة أيضا في غير الآبق.
ومعلوم أن حصول القصب في الآجام، واللبن في الضرع مظنون بظن قوي غاية القوة بمقتضى العادة الإلهية، بل من جملة الآبق أيضا من هو مظنون الحصول بظن في غاية القوة، والمعصوم (عليه السلام) لم يستفصل أصلا، وكذا الحال في غير ما ذكرنا، فتأمل.
فإن قلت: لعل المنع عن بيع الآجام من جهة عدم وجود المبيع، ويكون المراد البيع حالا.
قلت: لا نسلم ما ذكرت، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا، والإمام (عليه السلام) ما استفصل في الجواب؟! فتأمل.
قوله: ورضاه بشراء ما يصح قبضه فقط.. إلى آخره (2).
ليس هذا دليلا لهم بلا شبهة، للزوم صحة بيع غير الآبق أيضا مما لا يقدر على تسليمه، وهم لا يقولون إلا في الآبق، لصحة سنده، ووقوع الوفاق.
قوله: فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور.. إلى آخره (3).
لا شك في أنه دفعه بإزاء المجموع، فإن كان عهدة التسليم على البائع في
Sayfa 111
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin