Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
المبيع حينئذ، ولعل مستنده أن الغرض من البيع والشراء - وهو الانتفاع بالثمن والمثمن - لا يتم إلا بالقدرة على التسليم، فتكون شرطا في الصحة، وفيه تأمل.
ولم أقف على نص يدل على هذه القاعدة مع قيام احتمال الانتفاع بدون القدرة على التسليم واحتمال صحة البيع بدون القدرة على التسليم أصلا، كما يصح بدون القدرة على تسليم بعض المبيع فينبغي التوقف. انتهى.
أقول: لا وجه للتوقف بعد ما ورد في أخبار كثيرة من أنه لا بد من الضميمة، معللا بأنه إن لم يحصل (1) يكون رأس ماله فيها (2)، وهذا ينادي بأنه لا بد من التسليم، حتى لا يكون العوض خاليا عما هو بإزائه، فكيف يتوقف، وكيف يقول: لم أقف على نص، مع أنه وجه الكلام بأن المراد التسليم في الجملة؟!
على أنا ذكرنا في بحث البيع الفضولي ما يدل على ما ذكروه من الأخبار.
وأيضا، الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند الفقهاء، لعموم ما دل على حجية الخبر الواحد الشامل له من غير فرق وبدون (3) تفاوت كما حقق.
وأيضا، لا شك في أن الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه: نهى عن بيع الغرر (4) من المسلمة عند جميع المسلمين، والفقهاء اتفقوا على الفتوى بمضمونه في كثير من مسائل الفقه وبنوا عليه الأمر، وصرحوا بأن المراد من الغرر أن يكون مجهول الحصول، أو مجهول المقدار وهو الموافق للغة والعرف.
Sayfa 108
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin