Kenz Raghibin Kenarı
حاشيتا قليوبي وعميرة
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Son aramalarınız burada görünecek
Kenz Raghibin Kenarı
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
أنه يستبيح بنية النفل خطبة الجمعة وفيه نظر. قول الشارح: (لأن النفل آكد منها) أي لأنه من مهمات الدين بدليل حله للمتحيرة، ومنعها مس المصحف والقراءة في غير الصلاة ووطء الزوج وغير ذلك.
قول المتن: (ولا ترتيب) هو بالفتح لا بالرفع عطفا على إيصاله ثم المراد نفي الوجوب لا السنة. قول المتن: (فلو ضرب بيديه) .
قال الإسنوي: يفهم منه أن الشرط عند من يوجب الترتيب تأخر الضربة الماسحة لليد عن الماسحة للوجه، لا عن مسحه ويفهم منه أيضا أنه لو ضرب اليمين قبل اليسار، ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا اه.
وانظر هل يشترط في الأخيرة أن ينوي مع ضربه باليسار أو لا؟ . قول المتن: (ومسح وجهه إلخ) اعلم أنه إذا ضرب راحتيه بعد مسح الوجه تأدى فرضهما بمجرد الضرب ومماسة التراب، وقيل لا، وإلا لما صلح الغبار الذي عليهما المسح محل آخر من اليدين، فعلى الأول يكون ما ذكروه في الكيفية المشهورة من أنه عند انتهائها يمسح إحدى راحتيه بالأخرى مستحبا، وعلى الثاني واجبا، ثم أنهم اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى بخلاف الوضوء.
قال ابن الصباغ وغيره: الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانفصال، والماء منفصل بخلاف التراب، وأيضا المتيمم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، نقله الإسنوي.
قول المتن: (وجوب ضربتين)
Sayfa 104