Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
Türler
خُطُوطاً، فَإِن اقْتَصَرَ على جُزْءٍ يَسِيرٍ مِنْ أَعْلَاهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ اقْتَصَرَ على أَسْفَلِهِ أوْ حَرْفِهِ لَمْ يُجْزِهِ على الأَصَحِّ، وَسَوَاء مَسَحَهُ بِيَدِهِ أو بِعُودٍ أَوْ بخْرَقَةٍ أو غير ذلكَ فَكُلُّهُ جَائِزٌ. ولو قَطَّرَ الْمَاءَ عليه أو وضَعَ يَدَهُ عليه ولم يُمْرها أو غَسَلَهُ أجْزَأَهُ عَلَى الأَصَحِّ لكِنِ يُكْرَهُ الغسلُ، وإذا اِنْتَهَتْ الْمُدَّةَ أَوْ ظَهَرَ
شعر فإن كان ومسحه لم يجز جزماً كذا قيل وفيه نظر، ولا يبعد تخريجه على مسح شعر الرأس في الوضوء (قوله أسفله) أي أو عقبه (قوله وسواء مسحه بيده إلخ) ظاهره اشتراط فعله وهو ظاهر إن كان غافلاً عن النية وإلا لم يشترط فتعريضه لنحو مطر يجزئ مطلقاً وانغساله وانمساحه لا يجزئ إلا إن كان مستحضراً للنية أخذاً مما قالوه في نظير ذلك من الوضوء (قوله أو ظهر شيء من رجله) أي ولو بالقوة كإن انحلت شرجه وإن لم يظهر من الرجل شيء. هذا وبقي للمسح شروط منها كونه طاهراً فإن كان نجساً امتنع المسح عليه، وكذا المتنجس بغير معفو عنه فيمتنع المسح على الطاهر منه ولو بالنسبة لنحو مس المصحف، إذ القصد الأصلي من المسح هو الصلاة وغيرها تابع لها. أما المتنجس بمعفو عنه فيمسح غير محل النجاسة ويستبيح الصلاة وغيرها، هذا هو المعتمد وإن أطال فيه كثيرون. ومنها كونه قوياً وإن كان لابسه مقعداً بحيث يمكن تتابع المشي فيه في حوائج المسافر المعتادة لغالب الناس عند نحو حط وترحال وضبطه المحاملي كالشيخ أبي حامد بثلاثة أميال فأكثر والجويني بمسافة القصر تقريباً واعتمده الإسنوي والأوجه كما أشار إلى بعضه ابن النقيب خلافاً لمن وهم في فهم كلامه مع كلام غيره ضبطه بمنازل مدة لبسه من ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم فلا يجزئ ما لا يقوى على التردد في حوائج تلك المدة لضعفه أو لثقله أو سعته المفرطة أو ضيقه المفرط ولم يتسع بالمشي عن قرب عرفاً فيما يظهر. وليس معنى قول الرافعى يشترط أن يكون قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه لا مرحلة ولا فرسخاً بل قدر ما يحتاج إليه المسافر من التردد في حوائجه انتهى التحديد بالمرحلة أو الفرسخ حتى إذا كانت حوائج السفر المعتادة تزيد على فرسخ لو جمعت لا يعتبر، كما توهم بل المراد أن الفرسخ لا يتقيد به ذلك بل المدار على الحوائج سواء أراد مجموعها على الفرسخ أم نقص عنه. ورجح ابن النقيب أن المراد المشي في مداس ورده الزركشي بتصريح صاحب الاستقصاء بخلافه وهو الأوجه. ومنها أن يمنع نفوذ الماء لو صب عليه كما في
72