188

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Araştırmacı

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Yayıncı

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

[١/ ٣٣٢]
كتاب البيع
(١) قوله:"عين ماليةٌ": وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقًا. فخرج الخمر والخنزير ونحو ذلك.
وقوله: "أو منفعة مباحة مطلقًا": أي بأن لا تختص إباحتها بحالة دون حالة.
فخرج ما لو باع منفعة جلد ميتة طاهرةٍ في الحياة مدبوغٍ، فإنه لا يصحّ، لأنه لا ينتفع به إلا في اليابسات فقط.
وقوله: "بإحداهما": يشمل أربع صور: عين بعينِ كثوب بثوب، وعين بمنفعة كثوب بممّر دار، ومنفعة بعين كممر دار بثوب، ومنفعة بمنفعة كممر بممر آخر.
وقوله: "أو بمالٍ في الذمة": أي من نقد أو غيره. وهو ما يباح نفعه في جميع الأحوال، وذلك يشمل ست صور: عين بمالٍ في الذمة، منفعة بمالٍ في الذمة، وعكسهما، ومال في الذمة بمال في الذمة، وعكسه. فصور البيع تسع.
وقوله: "للملك": خرج ما لو أعار فرسه على أن يعيره الآخر فرسه.
وقوله: "على التأبيد": أي بأن لم يقيّد بمدّة، فخرجت الإجارة. ولما كان هذا الحدّ شاملًا للرّبا والقرض أخرجهما بقوله "غير ربا وقرض".
(٢) قوله: "بل هي كل ما أدّى معنى البيع": أي نحو: بعتك، وملّكتك، وولّيتك، ووهبتك بكذا، أو أعطيتك بكذا. والقبول بنحو اشتريت وتملكت وأخذت.
(٣) قوله: "وبالمعاطاة": أي ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب كما في الإقناع.
(٤) قوله: "بأن يظهرا الخ": هذا بيع التلجئة، وأما بيع الأمانة فقال شيخ الإسلام: مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه. قال: وهو عقد باطل بكل حال. ومقصودهما الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، والمنفعة هي الربح اهـ. قلت: وهذا البيع هو الذي يسمَّى بنابلس ونواحيها ببيع

1 / 168