Hashiyat al-Sharwani 'ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj

Abdul Hamid Al-Shirwani d. 1301 AH
56

Hashiyat al-Sharwani 'ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج

Yayıncı

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

Baskı Numarası

بدون طبعة

Yayın Yılı

1357 ه - 1983 م

ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد يجتمع المناسبة والاختصار، ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتشارك مع ما قدم إليه في عامل أو خبرا ونحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك سم.

(قوله يمنع الاستلزام إلخ) أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منهما قد يقصد بخصوصه، وهو لا يفهم من الاقتصار على أحدهما سم (قوله وذلك) أي انفراد المناسبة عن الاختصار (قوله وهو إلخ) فيه استخدام إذ ليس المراد بالمرجع لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله سم قول المتن (للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كأن يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة سم (قوله كفصل إلخ) على حذف مضاف عبارة النهاية كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والإحصار اه وعبارة المغني كما فعل في باب الإحصار والفوات، فإنه أخره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه وما فعله المصنف في المنهاج أحسن؛ لأنه ذكر محرمات الإحرام وآخرها الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقديم الفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى اه.

(قوله في غيره) أي غير ضد اليأس كردي قول المتن (إن تم) جوابه محذوف دل عليه أرجو عميرة أي عند البصريين، وأما عند الكوفيين فالمتقدم هو نفس الجواب ولا حذف ولا تقدير وجرى عليه الفقهاء والمناطقة عبد الحكيم (قوله لمقام الخوف) أي مرتبته لأن حق العبد أن يكون بين الرجاء والخوف على كل حال كردي (قوله في التمام اللازم للمرجو) حاصله أن المصنف إنما عبر بأن في التعليق على التمام اللازم للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح مع أن رجاء الملزوم يقتضي رجاء لازمه إشارة إلى أنه في مقام الخوف المقتضي للتردد المرجو المستلزم للتردد في لازمه أي التمام وبه يندفع ما في سم قول المتن (هذا المختصر) لم يقل الكتاب مع أنه أنسب إذ المرجو تمام المختصر وما ضم إليه لا المختصر فقط كما قال ينبغي أن لا يخلي الكتاب تغليبا للمختصر على ما ضم إليه؛ لأنه الأصل انتهى بكري اه.

ع ش (قوله وإن تقدم إلخ) معلوم أنه لم يتقدم كله وإلا نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن وإن صح أن يشار للخارجي سم.

(قوله كما هو مبين) أي كون المشار إليه الحاضر في الذهن مطلقا (قوله في أول شرحي للإرشاد) وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه شيخنا عيسى وصنف في جواز الأمرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله تعالى سم (قوله شرحي للإرشاد) كذا فيما رأيت من النسخ بالياء ولام الجر وفي نسخة سم من الشرح شرح الإرشاد بالإفراد والإضافة (قوله الشراح) المناسب الشروح (قوله من إبدال الغريب إلخ) في كون الإبدال المذكور من وظيفة الشارح نظرا لا أن يراد لازمه من وجود التنبيه على وجود ما يستحق أن يبدل بصري وقوله من<span class ="matn-hr">

Sayfa 57