حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Yayıncı
(بدون ناشر)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٣٩٧ هـ
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AHحاشية الروض المربع لابن قاسم
Yayıncı
(بدون ناشر)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٣٩٧ هـ
Türler
(١) غير المأكول كالكلب والفهد والأسد، لأنه ليس محلًاّ للذكاة، فهو ميتة، وهذا مذهب الشافعي، وأما الذكاة في المأكول فسبب لبقاء طهارته كلحمه. (٢) لا غير إذ لانزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه، وقال الشارح: لا يجوز بيعه قبل الدبغ لا نعلم فيه خلافًا، وقيل يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس وزبل، وأجاز شيخ الإسلام الانتفاع به قبل الدبغ فيما لم ينجسه، وكذا يجوز الانتفاع به في اليابس وأن المراد من الآية تحريم الأكل، لأنه المقصود منها عرفًا، ولا يجوز أكله لأنه جزء من الميتة، قال الشارح: في قول عامة أهل العلم، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، وفي الصحيحين «إنما حرم من الميتة أكلها» .
1 / 110