وإنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ وَإِنْ بَقِيَ اللَّحْمُ تَرَادَّاهُ وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ أَوْ صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ تُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا لِتَعَيُّنِهَا بِخِلَافِ قِنٍّ تَعَيَّنَ لِعِتْقٍ وَهُوَ حَقٌّ لِلرَّقِيقِ وَلَوْ مَرِضَتْ فَخَافَ عَلَيْهَا فَذَبَحَهَا فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا وَلَوْ تَرَكَهَا فَمَاتَتْ. فَلَا
فيها: أنها تجزيء ربها في خمس صور، ولا تجزيء واحدًا منهما في الثلاث الباقية، والثلاث هي: ما إذا نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، فرق لحمها، أو لا، وما إذا نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها، فلا تجزيء في هذه الثلاث واحدًا منهما، والخمس التي تجزيء عن ربها، هي: ما إذا نواها عن ربها، أو أطلق، فرق لحمها فيهما، أو لا، والخامسة: أن ينويها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير، ولم يفرق لحمها، فتجزيء في هذه الصور عن ربها، والمقام يحتمل صورًا أخر. فليحرر.
قوله: (كفتهما) أي: كفى كل واحد منهما أضحيته. قوله: (ولا ضمان) أي: ولو فرقا اللحم.
قوله: (تعين لعتق) بأن نذر تبررًا فأتلف، فلا بدل. قوله: (فخاف عليها) موتًا. قوله: (ولو تركها فماتت) أي: بمرض لم يتسبب فيه، كما يأتي.