فصل
ويقبل فيه وحده خبر مكلف عَدْلٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ فَلَوْ صَامُوا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ رَأَوْهُ قَضَوْا يَوْمًا فَقَطْ وَبِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَرَوْهُ أَفْطَرُوا لَا بوَاحِدٍ وَلَا لِغَيْمٍ فَلَوْ غُمَّ لِشَعْبَانَ
قوله: (عدلٍ) قال في "الإقناع": لا مستور. قوله: (يومًا فقط) مبني على قاعدتين: إحداهما: أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، والثانية: أنا لا نوجب بالشك. قوله: (أفطروا) وعند مالك: ويكذب الشاهدان حيث كان صحوًا. وعبارة "مختصرهم": وإن لم ير صحوًا بعد الثلاثين كذبًا. انتهى. محمد الخلواتي.
قوله: (فلو غم لشعبان) إلى قوله: (وكذا الزيادة) اعلم: أن توضيح هاتين المسألتين يتأتى بعد معرفة قاعدة حسابية، هي: أن الشهر إذا دخل بيوم كالجمعة، كان ذلك اليوم هو التاسع والعشرين، وإذا علمت ذلك، فصورة