404

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَالْأَوْلَى بِهَا وَصِيَّةُ الْعَدْلِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا لَاثْنَيْنِ فَسَيِّدٌ بِرَقِيقِهِ فَالسُّلْطَانُ فَنَائِبُهُ الْأَمِيرُ فالْحَاكِمُ فَالْأَوْلَى بِغُسْلِ رَجُلٍ

قوله: (والأولى بها وصيه العدل) أي: بالصلاة المفروضة، ولو تقدم غير الأولى؛ صح كما يعلم مما يأتي، وسقط التقديم بعد، حتى ولو سقط الفرض بمكلف، ولا تصح الوصية بتعيين مأموم، والفذ هنا كغيرها، ولعل التكبيرة هنا كالركعة من ذات الركوع والسجود، كما يؤخذ من توجيههم لفعل عمر ﵁ حين استشار الناس، فقال بعضهم كبر النبي ﷺ سبعًا، وقال بعضهم: أربعًا، فجمع الناس عمر ﵁ على أربع تكبيرات وقال: هو أطول الصلاة، قال العلماء: يعني أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع، وأطول المكتوبات أربع ركعات. قوله: (فنائبه الأمير، فالحاكم) انظر مالفرق بين ما هنا، وما في النكاح من تقديم الحاكم على الأمير، وقد قال القاضي في تلك: القاضي أحب إلي من الأمير، وأجاب الشيخ منصور البهوتي: بأن ما هناك بمنزلة الحكم، والأمير لا دخل له فيه، وما هنا منظور فيه إلى القوة والبأس؛ لقوله ﵇: "لا يؤمن الرجل في سلطانه". والأمير أقوى سلطنة من الحاكم. محمد الخلوتي. قوله: (فالأولى بغسل رجل) أي: ولو كان الميت امرأة.

1 / 407